الشهيد الأول

385

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

[ الأمر الثاني : الاتّفاق في المحلّ ] [ الأمر ] الثاني : الاتّفاق في المحلّ فتقطع اليمنى بمثلها لا باليسرى ، والسبّابة بمثلها لا بالوسطى ، ولا زائدة بمثلها مع تفاوت المحلّ . ولو قطع اليمنى فاقدها قطعت يسراه ، فإن فقدت فالرجل . ولو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت أربعته بالأوّل فالأوّل وللباقي الدية . ولو بذل يسراه فقطعها المقتصّ جاهلا فالوجه بقاء القصاص ، ويؤخّر حتّى يندمل ، ويدفع إليه دية اليسرى ، إلَّا أن يبذل مع سماع الأمر باليمنى ، وعلمه بعدم إجزاء اليسرى . ولو قطعها مع العلم ففي القصاص

--> ( 1 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 475 .